تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

102

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

شرب ( 1 ) أو عمل مشترك . الحديث . « 83 » روى المحدث النوري ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : خصلتان وليس فوقهما خير منهما ، الإيمان با لله ، والنّفع لعباد اللَّه ، قال : وخصلتان ليس فوقهما شرّ ، الشرك با لله ، والإضرار لعباد اللَّه . « 84 » روى محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه ( 4 ) إلى مالك الأشتر قال : واعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ( 5 ) ضيقا فاحشا وشحا ( 6 ) قبيحا ، واحتكارا للمنافع ( 7 ) ، وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : منع منه ( 8 ) . الحديث

--> ( 1 ) الشرب جمع شربة : حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه ( النهاية 2 : 455 ، فقه اللغة ، للثعالبي : 289 ) . « 83 » مستدرك الوسائل 12 : 390 14378 . . « 84 » نهج البلاغة : ص 438 ، ط صبحي الصالح ، البحار 33 : 607 ، 77 : 358 ، 103 : 88 وقد أورد الحرّ العاملي قطعة منه في تحريم الاحتكار ، الوسائل 7 : 437 . . ( 4 ) ويعتبر هذا الكتاب أطول عهد كتبه عليه السلام وأجمعه للمحاسن ، كتبه عليه السلام للأشتر النخعي لما ولَّاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر . . ( 5 ) أي : من التجار وذوي الصناعات . . ( 6 ) الشّحّ : البخل . ( المصباح المنير شحّ : 306 . . ( 7 ) احتكر الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء ، والاسم الحكرة ( المصباح المنير احتكر : 145 ) . . ( 8 ) وفي ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه الحر العاملي في حديث طويل إنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : ولئن يلقى اللَّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما الوسائل 17 : 137 22189 ) . .